متابعة منى محمد
تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال لموافقته في الجلسه العامة التى عقدت مساء أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون النفقة والمتعة ، والمقدم من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، حيث تقدمت به الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى .
وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا التعديل الذى يعد مكتسبا جديداً للمرأة المصرية ولمصلحة الطفل الفضلى ، كما يعكس سعى الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات لمشاكل الأسرة المصرية ، والقضاء على معاناة المرأة المصرية الطويلة داخل أروقة المحاكم .
وصرحت “مرسى” أن الهدف من تعديل المادة 293 من قانون العقوبات يتمثل فى مواجهة المتهربين من دفع النفقة ، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات ، ووجود حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعى عن تحصيل النفقة ، وهذه المشكلة تعد من أهم مشاكل قضايا الأحوال الشخصية التى تعانى منها المرأة ، وأضافت أن مشروع القانون يهدف أيضاً الى رعاية المرأة بشكل خاص و الأسرة بشكل عام وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لهم ، وكذلك تسهيل قيام بنك ناصر بالتزاماته .
وأشارت الدكتورة مايا مرسى الى أهم ما قدمه مشروع قانون تعديل المادة 293 والذى يتمثل فى رفع الغرامة من من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة ، و تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين ، كما أن الدعوى ترفع بناء على شكوى من صاحب الشأن وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”
تجدر الإشارة إلى أن نص التعديل جاء فيه : يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
و”لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.
و”يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال”.
و”للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها”.
و”في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة”.
و”يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين”.